السيد صادق الحسيني الشيرازي

119

بيان الأصول

منع الخلو ، لإمكان جمع نحوين أو أكثر منها في خصوص دليلين : 1 - الجمع بحسب الموضوع . 2 - الجمع بحسب المحمول . 3 - الجمع بحسب المتعلّقات من الزمان ، أو المكان ، أو الشرط ، أو الغاية ، أو نحوها . هنا أنحاء ثلاثة النحو الأوّل أمّا النحو الأوّل : وهو الجمع بحسب الموضوع ففي مثل : « ثمن العذرة سحت » و « لا بأس ببيع العذرة » بدعوى : إنّ الموضوع ( العذرة ) في كلّ منهما بمعنى غير الآخر ، بتقريب : إنّ ل « العذرة » دلالة وضعية على العذرة بنحو الإهمال ، ودلالة إطلاقية على العذرة بنحو الشمول ، ولا نقول بالظهور في الدلالتين وتعارض الإطلاقين ، بل نقول بأنّ الدلالة الوضعية في كلّ منهما - حيث إنّها أظهر - تكون قرينة على خلاف الدلالة الإطلاقية في الآخر - المبتنية على مقدّمات الحكمة - . فالعذرة في دليل « السحت » مهملة والمتيقّن منها عذرة غير المأكول . والعذرة في دليل « الترخيص » مهملة والمتيقّن منها عذرة المأكول . وبكلّ من هذه الدلالتين ، يتصرّف في إطلاق الآخر . النحو الثاني 2 - وأمّا النحو الثاني : وهو الجمع بحسب المحمول ، ففي المثال نتصرّف في « السحت » و « لا بأس » مع إبقاء الموضوع ( العذرة ) في كلا الدليلين على